الشيخ الكليني

10

الكافي ( دار الحديث )

3806 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 1 » ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ : أَ طَهُورٌ هُوَ « 2 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 3 » 2 - بَابُ الْمَاءِ الَّذِي لَايُنَجِّسُهُ شَيْءٌ 3807 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 4 » ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ ، لَمْ يُنَجِّسْهُ « 5 » شَيْءٌ » . « 6 » 3808 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ

--> ( 1 ) . في التهذيب : - « بن عيسى » . ( 2 ) . في التهذيب : - « هو » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 216 ، ح 623 ، بسنده عن الكليني الوافي ، ج 6 ، ص 16 ، ح 3661 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 136 ، ح 333 . ( 4 ) . في « بف » والتهذيب ، ح 109 والاستبصار ، ح 3 : - « بن يحيى » . ( 5 ) . في « بف » : « لاينجّسه » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 7 : « لا خلاف بين علماء الإسلام في عدم انفعال الكثير بالملاقاة ، وكذا لاخلاف في نجاسته بالتغيّر بالنجاسة ، وهذا الخبر يدلّ على عدم تنجّس الكثير بالتغيّر أيضاً ، وخصّص بعدم التغيّر للإجماع والأخبار » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 40 ، ح 109 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ، بسندهما عن الكليني . وفيه ، ح 2 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 40 ، ح 108 ، بسند آخر عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار . الأمالي للصدوق ، ص 645 ، المجلس 93 ، ضمن وصف دين الإماميّة عي الإيجاز والاختصار . راجع : قرب الإسناد ، ص 178 ، ح 655 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص 193 ، ح 336 ؛ وص 205 ، ح 439 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1309 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ح 6 الوافي ، ج 6 ، ص 33 ، ح 3696 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 159 ، ح 396 .